أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يصح الحج باسم مستعار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يصح الحج باسم مستعار
معلومات عن الفتوى: هل يصح الحج باسم مستعار
رقم الفتوى :
8167
عنوان الفتوى :
هل يصح الحج باسم مستعار
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان هناك شخص اشترى عقدًا للعمل بغير اسمه، واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار، ويريد الحج به؛ فهل يصح هذا الحج أم لا؟ وما الحكم الشرعي في هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة ومخالفة لها؟ وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الأسلوب؟
نص الجواب
الحمد لله
المفروض في المسلم الصدق في المعاملة، والتزام الأمانة، ولا يكون مخادعًا، لاسيما على الأنظمة التي فيها مصالح للناس وتنظيم أمور الناس؛ فلا يجوز للإنسان أن يحتال عليها، وأن يلبس على المسؤولين، وأن يخالف الأنظمة، وأن يكذب، وفي هذا عدة محاذير، والاكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف، والمسلم يصدق ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق دائمًا وأبدًا، والله سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق: آية2، 3].
والحج لا يجوز بمثل هذه الطريقة؛ لأنه يعرف نفسه للمسؤولية، وقد يمنع من أداء المناسك بسبب مخالفته للأنظمة؛ فلا نرى أنه يحج بهذه الطريقة. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: